إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
183761 مشاهدة
بيع الأصول والثمار

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قال: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره مثل: أصل الشجرة يعني: جذعها وساقها الذي تقوم عليه. وأصل البناء يعني: أساسه الذي تقوم عليه الحيطان ويعتمد عليه السقف. ومن هذا سميت أصول الفقه يعني: أسسه التي يتفرع عنها، وأصول الحديث، وأصول التفسير.
والمراد في هذا الباب الأصول الحسية، وهي التي تبقى، ولا يتمكن من نقلها. مثل: الأرض. فإنها أصل للبناء وأصل للسكنى، ومثل: الشجر فإنه أصل للأغصان وأصل للأوراق وأصل للثمار، ومثل: الدور فإنها أصول يبنى عليها والبساتين.
فالحاصل أن الأصول هنا يراد بها ما يعرف بالعقار، وسمي عقارا؛ لأنه ملازم لمحله كملازمة المعقور الذي هو الدابة التي تعقر. تلازم مكانها، فالعقارات: هي الأشياء الثابتة التي لا يمكن تحويلها. فإن هذه الدار لا يمكن نقلها وهي كما هي، وكذلك هذه الأرض لا يمكن نقلها. الشجر قد يموت إذا نقل. إذا قطعت الشجرة كالنخلة مثلا والسدرة ونحوها، قد تعيش، وقد لا تعيش. فعرف بذلك أن الأصول هي: الحيطان والأرض والأشجار والبساتين والدور ونحوها.
وأراد بهذا الباب ما يتبعها في البيع، وما لا يتبعها. والثمار جمع ثمرة، ويراد بها غلة تلك العقارات. ثمر الشجر معروف، وكذلك أجرة الدار هي أيضا داخلة في الثمار؛ لأنها ثمرة الدار. وما ينتج به الشجر ونحوه. فهذا الباب معقود لها.